الشيخ الجواهري

428

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال ف ( - لا يجوز بيع ما زاد على الواحدة . نعم لو كان له في كلّ دار واحدة جاز ) [ 1 ] . [ أمّا مع تعدّد المالك فالظاهر صدق العرية على كلّ منهما ] . كما أنّه ينبغي تقييده أيضاً بحصول الثمرة فيهما ، أمّا لو فرض حصولها في إحداهما دون الأخرى فالظاهر صدق العريّة فيها دونها ، ولو فرض كون النخلتين مثلًا مشتركتين بين اثنين أمكن صدق العريّة عليهما ؛ باعتبار أنّ

--> ( 1 ) القواعد 2 : 36 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 388 . ( 3 ) المسالك 3 : 365 - 366 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 172 . ( 5 ) التنقيح 2 : 112 . ( 6 ) التحرير 2 : 400 . ( 7 ) المسالك 3 : 365 - 366 .